الشيخ الطوسي
215
الاستبصار
[ 736 ] 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل ، فإنه الحلال يأكله وعليه هو الفداء . [ 737 ] 5 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا يأكل منه المحل ؟ فقال : ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم . [ 738 ] 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال فقال : لا بأس إنما الفداء على المحرم . فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه إذا صاد المحرم الصيد وهو حي جاز للمحل أن يذبحه ويأكله ، وإنما يحرم عليه ما يذبحه المحرم ، ويجوز أيضا أن يكون المراد بها أن يقتل الصيد برميته إياه وإنما يحرم إذا أخذه وهو حي ثم يذبحه ولا تنافي على هذا الوجه بين الاخبار ، والذي يؤكد الاخبار الأولة . [ 739 ] 7 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن خلاد السندي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ؟ قال : عليه الفداء قلت : فيأكله ؟ قال : لا قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه . [ 740 ] 8 - عنه عن أبي أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له
--> - 736 - التهذيب ج 1 ص 555 الكافي ج 1 ص 270 . - 737 - 738 - التهذيب ج 1 ص 554 . - 739 - التهذيب ج 1 ص 555 الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ص 166 . - 740 - التهذيب ج 1 ص 555 .